المرداوي
481
الإنصاف
خسارة لم تصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال هذا شرطان في شرط وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم . وقال المصنف يخرج فيها مثل ما إذا قال إن سقى سيحا فله كذا وإن سقى بكلفة فله كذا . الثانية لو قال ما زرعت من شيء فلي نصفه صح قولا واحدا . قوله ( وتجوز المزارعة ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قاطبة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي أحل من الإجاري لاشتراكهما في المغنم والمغرم . وحكى أبو الخطاب رواية بأنها لا تصح ذكرها في مسألة المساقاة . قوله ( فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح ) . بلا نزاع ونص عليه . فائدة إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة أولا فإن كان غير حيلة فقال في الفروع فكجمع بين بيع وإجارة . والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا وهو المذهب . قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في الفائق أيضا في أواخر بيع الأصول والثمار وقدمه في المغنى والشرح والشارح والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى وغيره . وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح .